المادة الثامنة
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الانتاج داخل الاقليم. ولا يخل بذلك الحق اي محادثات او مشاورات ثنائية او متعددة الاطراف قد تجريها الدولة بخصوص الانتاج مع الدول او المنظمات.