المادة الثامنة من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد الهيدروكربونية؟
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الانتاج داخل الاقليم. ولا يخل بذلك الحق اي محادثات او مشاورات ثنائية او متعددة الاطراف قد تجريها الدولة بخصوص الانتاج مع الدول او المنظمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: