المادة الثامنة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية؟
على المرخص له اشعار الوزارة عند وقوع اي ظرف او حادث يتوقع ان يؤدي الى التوقف كليا او جزئيا، بشكل دائم او مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: