المادة الثامنة
من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المواد البترولية والبتروكيماوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له اشعار الوزارة عند وقوع اي ظرف او حادث يتوقع ان يؤدي الى التوقف كليا او جزئيا، بشكل دائم او مؤقت، عن مزاولته للعمليات محل الترخيص، حسب ما تحدده اللوائح.