تستوفى من المنشات الصيدلية الاتية الرسوم الموضحة امام كل منها عند منح الترخيص او تجديده: المنشاة الصيدلية الرسم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3.000 ريال مركز الاستشارات الدوائية او تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1.000 ريال المكتب العلمي 1.000 ريال