المادة الثامنة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفى من المنشات الصيدلية الاتية الرسوم الموضحة امام كل منها عند منح الترخيص او تجديده: المنشاة الصيدلية الرسم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3.000 ريال مركز الاستشارات الدوائية او تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1.000 ريال المكتب العلمي 1.000 ريال