يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشاة اعفاءها من اي حكم من احكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، ان كان من شان ذلك ان يؤدي الى تحسن اداء السوق، او تحسين اداء المنشات من حيث جودة المنتج او التطور التقني او الكفاية الابداعية او بهما معا، على ان يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق اثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.