المادة الثامنة
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وباسعار عادلة لا تزيد عن الاسعار السائدة في السوق.