المادة الثامنة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يكون طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وباسعار عادلة لا تزيد عن الاسعار السائدة في السوق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: