المادة الثامنة
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع مجلس الادارة قواعد تنظيم دخول الاشخاص الى المناطق المحمية البرية او البحرية، او عبورهم فيها، او الانتفاع منها برعي، او صيد، او تنزه، او بحث، او دراسة، او غيره، وكذلك الموافقة على تصاريح الدخول اللازمة ؛ بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يتفق مع اهداف هذا النظام.