تبين انظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الاقليمي ، طبقا للاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي ، وتتناول الامور التالية : 1 تعيين الممرات البحرية وتنظيمها . 2 حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشات . 3 حماية الكابلات وخطوط الانابيب . 4 حفظ الموارد الحية للبحر . 5 منع خرق انظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الاسماك . 6 المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه . 7 البحث العلمي البحري واعمال المسح الهيدروغرافي . 8 منع خرق انظمة المملكة ولوائحها الجمركية او الضريبية او المتعلقة بالهجرة او الصحة .