المادة الثامنة
من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبين انظمة المملكة ولوائحها تنظيم المرور البرئ عبر بحرها الاقليمي ، طبقا للاتفاقية واي قواعد اخرى في القانون الدولي ، وتتناول الامور التالية : 1 تعيين الممرات البحرية وتنظيمها . 2 حماية وسائل تيسير الملاحة والتسهيلات الملاحية ، وغير ذلك من المرافق والمنشات . 3 حماية الكابلات وخطوط الانابيب . 4 حفظ الموارد الحية للبحر . 5 منع خرق انظمة المملكة ولوائحها المتعلقة بمصايد الاسماك . 6 المحافظة على بيئة المملكة ومنع تلوثها ، وخفض التلوث والسيطرة عليه . 7 البحث العلمي البحري واعمال المسح الهيدروغرافي . 8 منع خرق انظمة المملكة ولوائحها الجمركية او الضريبية او المتعلقة بالهجرة او الصحة .