المادة الثامنة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون هيئة اللباس الميداني من البدلة رقم (4)، ومن التجهيزات العسكرية الفردية، وتكون موحدة التصميم لجميع القطاعات العسكرية، كل هيئة كاملة بحسب ما تقتضيه مهمة كل قطاع عسكري في جميع حالات التاهب لعموم الوحدات العسكرية.