المادة الثامنة من نظام المعلومات الائتمانية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المعلومات الائتمانية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المعلومات الائتمانية؟
1 - يلتزم الاعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الاجراءات المتبعة عند التقديم لاي تعالم ائتماني. 2 - تلتزم الشركات بوضع اجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: