المادة الثامنة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والاصناف الملبسة او المطعمة او المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: ا - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقا لعيارها باحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة . ب - تدمغ الاصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونا ببيان نوعه. ج - تدمغ الاصناف المطلية بكلمة " مطلي ". واذا لم يسمح حجم الاصناف الملبسة او المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا اليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.