المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر؟
حرية التعبير عن الراي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الاحكام الشرعية والنظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: