المادة الثامنة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية؟
يعد باطلا تنازل المشتري للبائع عن اي من الحقوق المكفولة له بموجب هذا النظام، او اعفاؤه البائع من اي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: