المادة الثامنة
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية او نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.