المادة الثامنة من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المساهمات العقارية؟
يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية او نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: