ا - لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة - وفقا لجداول الرسوم الملحقة بهذا النظام - وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقا لاحكام هذا النظام ولائحته. ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لاغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية. ب - يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة على مخالفات سابقة قبل البدء في اجراءات رخصة السير . ج - يلزم كل قائد مركبة - يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، ويقود سيارته داخل المملكة - بالتامين، وفق ما تحدده اللائحة .