المادة الثامنة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نصُّ المادة الثامنة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات؟
يعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: