المادة الثامنة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الثامنة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل مشغل وسيلة نقل تصل الى احد منافذ المملكة ، ان يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها الى السلطة المختصة، وفقا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .