على كل مشغل وسيلة نقل تصل الى احد منافذ المملكة ، ان يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها الى السلطة المختصة، وفقا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .