المادة الثامنة
من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة: تم تعديل الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م / 65) وتاريخ 13/ 9/1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "4 - فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – ان يسبق رفعها الى المحكمة الادارية التظلم الى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بابلاغ ذوي الشان به، او بنشره في الجريدة الرسمية اذا تعذر الابلاغ . وعلى تلك الجهة ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الجهة برفض التظلم مسببا . ويجب قبل رفع الدعوى – اذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم الى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الادارية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض او من تاريخ انتهاء مدة الستين يوما المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسببا. واذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الادارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز له خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك الى المحكمة الادارية". يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، ان يسبق رفعها الى المحكمة الادارية التظلم الى وزارة الخدمة المدنية او الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية او الجهة العسكرية التابع لها الموظف ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. اذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية او الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، او مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم او خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ايهما اطول. ويجب ان يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية او الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسببا. اذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية او الجهة العسكرية التابع لها الموظف باحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الادارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة او خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ايهما اطول. فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم ان لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - ان يسبق رفعها الى المحكمة الادارية التظلم الى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بابلاغ ذوي الشان به او بنشره في الجريدة الرسمية اذا تعذر الابلاغ. وعلى تلك الجهة ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، واذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا، ويعد مضي ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ويجب قبل رفع الدعوى اذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم الى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الادارية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار. وعلى وزارة الخدمة المدنية ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. واذا صدر قرارها برفض التظلم او مضت المدة المحددة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض او انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم. ويجب ان يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. واذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم ولم تقم الجهة الادارية بتنفيذه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، جاز رفع الدعوى الى المحكمة الادارية خلال الستين يوما التالية لهذه المدة. استثناء من الاحكام الواردة في الفقرة السابقة؛ للمحكمة ان تقبل دعوى الالغاء - خلال فترة التظلم الوجوبي - في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري المطلوب الغاؤه بشرط التظلم الى الجهة مصدرة القرار، وتبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي او اذا رفضت الجهة مصدرة القرار تظلمه قبل انتهاء هذه الفترة. فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق او يتقدم المدعى بعذر تقبله المحكمة المختصة.