المادة الثامنة من نظام المدفوعات وخدماتها
نصُّ المادة الثامنة من نظام المدفوعات وخدماتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقا لما تفصله اللوائح- بالاتي: اتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على اسس تجارية مناسبة وعادلة. فصل الاموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الاعضاء والعملاء والمستهلكين- عن اموالهم. المحافظة على سرية معلومات وبيانات الاعضاء والعملاء والمستهلكين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: