المادة الثامنة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاماة؟
يلتزم المحامي بسداد رسوم سنوية يحددها بناء على توصية من هيئة المحامين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: