المادة الثامنة
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في المادة ( الاولى ) من هذا النظام، باسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص او تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان باسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.