المادة الثامنة من نظام المحاماة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاماة؟
تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار اليها في المادة ( الاولى ) من هذا النظام، باسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص او تجديده، ويعد في مقر المحكمة و ديوان المظالم بيان باسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: