المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المحاسبين القانونيين؟
يجب على المحاسب القانوني ان يتخذ اسمه الشخصي عنوانا لمكتبه، ويجب وضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: