المادة الثامنة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الثامنة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على اداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الاتية: 1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن اعمالها. 2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ. 3 - تقارير تحصيل الايرادات البلدية. 4 - تقارير الاستثمارات البلدية. 5 - ما يرد الى المجلس من ملحوظات او شكاوى في شان اي من الخدمات البلدية. 6 - تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس - بناء على ما يقرره او بناء على طلب احد اعضائه - للاطلاع على المشروعات البلدية. 7 - مراجعة اجراءات تقسيم الاراضي واجراءات منح الاراضي السكنية للتاكد من سلامة الاجراءات.