المادة الثامنة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاستعانة بافراد او حراس تابعين لشركات الحراسات الامنية؛ للقيام باعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.