المادة الثامنة من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الثامنة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المتفجرات والمفرقعات؟
لا يجوز الاستعانة بافراد او حراس تابعين لشركات الحراسات الامنية؛ للقيام باعمال حراسة المتفجرات ، دون تصريح من الوزارة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: