المادة (8) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نصُّ المادة (8) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (8) من نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة؟
يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بامر ملكي .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: