المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة؟
لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الاطباء او غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة الا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: