تتكون الجمعية العمومية من جميع اعضاء المؤسسة، وهي اعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما ياتي : ا - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار اعضاء مجلس الادارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير واعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. ه - تعيين محاسب قانوني. و - اصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الاخرى المنظمة لسير العمل فيها.