مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الاعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الاخص الاتي: ا) اقتراح المنهج التعليمي العام. ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام. ج) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية. د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدا لرفعها. ه) اعداد التقرير السنوي مبينا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والادارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشانها ورفع التقرير للمجلس الاعلى. و) اقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي او المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة. ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والاجازات.