المادة الثامنة من نظام القياس والمعايرة
نصُّ المادة الثامنة من نظام القياس والمعايرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام القياس والمعايرة؟
تشمل انشطة الاشراف المترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز. التحقق الاولي. التحقق الدوري. التحقق بعد الصيانة. التحقق الذاتي. التدقيق والاشراف على اعمال الجهات المرخصة. التدقيق والاشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: