١\- يكون للمجلس الاعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة . ٢\- يكون للمجلس الاعلى للقضاء امانة عامة، ويختار المجلس الامين العام من بين القضاة. ٣\- يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والاداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس. ٤\- يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اعماله ومهماته.