المادة الثامنة من نظام الغذاء
نصُّ المادة الثامنة من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الغذاء؟
على المنشات الغذائية التسجيل لدى الهيئة، بما في ذلك مرافق الانتاج الاولية، وتحدد اللائحة شروط التسجيل واجراءاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: