يبطل كل شرط يخالف احكام هذا النظام، ويبطل كل ابراء او مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام اثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن اكثر فائدة للعامل.