المادة الثامنة من نظام العمل التطوعي
نصُّ المادة الثامنة من نظام العمل التطوعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام العمل التطوعي؟
يجوز للمتطوعين ممارسة العمل التطوعي عن طريق تشكيل فريق تطوعي، بعد تسجيله واعتماده لدى الجهة المستفيدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: