المادة الثامنة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الثامنة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع العلم الخاص بجلالة الملك ليلا ونهارا على المقر الفعلي لعمله او اقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد جلالته فيه بصورة عرضية.