المادة الثامنة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال طلب شخصين او اكثر تسجيل العلامة نفسها، او علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات او الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الايداع ذاته او تاريخ الاولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل الى ان يقدم احدهم تنازلا كتابيا من المنازعين له مصدقا عليه نظاما، او الى ان يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم باحقية احدهم في التسجيل.