المادة الثامنة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة الثامنة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستمر الجهات العامة - اثناء سريان حالة الطوارئ - بالقيام بواجباتها، بما فيها تلك المتعلقة بالحد من المخاطر والاستجابة للحدث الطارئ والتعافي منه؛ وفقا للخطط المعتمدة.