المادة الثامنة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثامنة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الطرق والمباني؟
يجري تخطيط الطرق بمقتضى التصميم المقرر على ان ينفذ هذا التصميم تدريجيا، اما عند اعادة انشاء الابنية المهدمة او التي تنشا حديثا، ويستثنى من ذلك ما تقتضي المصلحة العامة بازالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق اصحاب الملك من اضرار بسبب ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: