المادة الثامنة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتاكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الاحكام المنظمة لذلك.
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.