المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الضمان الاجتماعي؟
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتاكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الاحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: