المادة الثامنة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع اي بلد مستفيد بالقرض ما يلي: ا ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض له واطلاع الصندوق على كيفية صرف القيمة وطريقة التنسيق مع مصادر التمويل الاخرى. ب ) تقديم جميع المعلومات والتسهيلات التي يطلبها الصندوق عن سير العمل في المشروع المقترض له ابتداء من تاريخ توقيع العقد حتى تمام استرداد قيمة القرض. ج ) تقديم جميع التسهيلات للموظفين الذين يكلفهم الصندوق بمهام تتعلق بالقرض في البلد المقترض ومنحهم الحصانات المماثلة لحصانات البعثات الدبلوماسية. د ) تسهيل جميع عمليات الصندوق المالية في البلد المقترض واعفاء مبلغ القرض وموجودات الصندوق في ذلك البلد من جميع القيود الخاصة بالرقابة على تحويل الاموال والعملات والصكوك الناشئة عن مقدار القرض بصورة مباشرة او غير مباشرة. ه ) اعفاء جميع معاملات الصندوق ودخله في البلد المقترض من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف الرسمية الاخرى مهما كان نوعها. و ) اعفاء جميع موجودات الصندوق في البلد المقترض ايا كان نوعها من المصادرة والتاميم والحراسة بجميع انواعها والحجز والاستيلاء. ز ) اعتبار جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية وتوفير الحصانة التامة للصندوق في البلد المقترض بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.