المادة الثامنة من نظام السياحة
نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة؟
دون اخلال بالانظمة واللوائح ذات العلاقة، يصدر بقرار من الوزير \-بالتنسيق مع الجهات المختصة\- قواعد استثمار الوجهات السياحية والتسهيلات اللازمة لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: