المادة الثامنة من نظام السياحة 1436ه
نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة 1436ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام السياحة 1436ه؟
مع مراعاة اختصاصات الجهات الاخرى، تتولى الهيئة ما ياتي: ا - اصدار شهادات التصنيف لمرافق الايواء السياحي، والانشطة والمهن السياحية. وتحدد اللائحة معايير التصنيف والية تطبيقها، واجراءات الاعتراض والتظلم. ب - مراقبة قائمة اسعار الوحدات السكنية، وعلى المشغل اعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة الية تحديد قوائم الاسعار. ج - مراقبة قائمة اسعار خدمات الايواء والانشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص له بتشغيل الانشطة والمهن السياحية، وعلى المشغل اعلانها بشكل بارز. وتحدد اللائحة هذه الخدمات والية تحديد قوائم الاسعار.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: