المادة الثامنة
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثامنة من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل من يصبح موظفا لدى الهيئة، او عضوا في مجلسها، ان يفصح للهيئة فور استلامه مهامه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة، عن الاوراق المالية التي يملكها او الواقعة تحت تصرفه، او تحت تصرف احد اقربائه، وعن اي تغيير يطرا بعد ذلك عليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بالتغيير. كما يجب على من يكون وكيلا عن الهيئة ان يقوم بهذا الافصاح بما له صلة بالعمل الموكل اليه، بالكيفية المحددة في لوائح الهيئة.