المادة الثامنة من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة الثامنة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام السجن والتوقيف؟
يجب ان يفتش كل مسجون او موقوف قبل دخوله السجن او دار التوقيف وان يؤخذ ما يوجد معه من نقود او اشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن او دار التوقيف لتسليمها اليه عند الافراج عنه او تسلم لمن يعينه السجين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: