المادة الثامنة من نظام الزراعة العضوية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الزراعة العضوية؟
تختص الوزارة بمنح التراخيص لجهات التوثيق في المملكة، وتحدد اللائحة شروط منح التراخيص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: