المادة الثامنة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الثامنة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، الا بموافقة الراهن. اما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله ان يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.