يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية، وذلك في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق، ويقيد الرهن في سجلات الجهة التي اصدرت الصكوك، ويؤشر به على الصكوك ذاتها. ويتم رهن الحقوق الثابته في صكوك لحاملها في محرر مكتوب يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع اشعار الجهة التي اصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن، وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. واذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا كافيا وان يوافق المودع لديه على حيازته لحساب الدائن المرتهن .