المادة الثامنة
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون الراهن مالكا للمال المرهون عند ابرام العقد واهلا للتصرف فيه، فان تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، او سقوط اجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالا. يجب ان يكون المال المرهون مما يصح بيعه او مما يمكن تقدير قيمته. استثناء من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن اموال او حقوق من تركات او وصايا لم تدخل في ملك الراهن.