المادة الثامنة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
عند حدوث طارئ نووي او اشعاعي او حادثة او خروج مصدر اشعاعي او مادة نووية خارج نطاق التحكم، او عند حدوث سرقة مادة نووية او مادة مشعة او استيلاء غير مشروع على اي منهما او تخريب لمرفق او التهديد بتخريبه؛ فعلى المرخص له القيام بالاتي: 1- اشعار الهيئة فورا. 2- تقديم تقرير مكتوب للهيئة عن الحدث. 3- تزويد الهيئة باي معلومة اضافية وتقديم اي مساعدة تطلبها منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: