في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الاجراءات والعمليات ذات الاثر المالي لديها وفقا لاحكام النظام واللائحة. فيما يختص باجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي باجازة الصرف، وذلك في حال تحقق اي من التالي: ا- امتثال الجهة الحكومية للانظمة واللوائح والتعليمات. ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (ا) من هذه الفقرة، ووجود اخطار رسمي من الوزير المختص او المسؤول الاول في الجهة الحكومية الى الممثل المالي باعتماد اجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية اخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقا لاختصاصه.