ا - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوما، او بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرئيس او نائبه وثلثي الاعضاء على الاقل. ج - يتخذ المجلس قراراته باغلبية اعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع اذا تساوت الاصوات. د - يقدم المجلس تقريرا دوريا كل سنة عن اعماله الى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. ه - لا يجوز لرئيس المجلس، او اي عضو من اعضائه؛ المشاركة او المداولة في قرار يمس مريضا له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. و - تكون اجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى او ذووهم او من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحدا وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، واذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم الى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. ز - اذا كان احد اعضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب ان يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشاة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريرا الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.