المادة الثامنة
من نظام الدفاتر التجارية
نصُّ المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الاقل.